JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

غرامات مالية لمن لم يطلب تجديد البطاقة أو الحصول عليها منشور لرئيس الحكومة من أجل تفعيل القانون المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية



 
لاتزال أغلب مصالح الدولة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لاتلتزم بالقانون، المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي ينص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي تتطلب الإءلاء بهذه الوثائق. وتستمر هذه الإدارات في مطالبة المرتفقين بها.
وفي هذا الإطار وجه رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي منشورا في الموضوع الى السيدين وزيري الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، يحثهم فيه على تفعيل المادة 7 من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وتبسيط مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. بهدف تيسير وتبسيط مسطرة ولوج المرتفقين الى الخدمات العمومية، وإلى العمل على تعميمه على أوسع نطاق، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، أو لدى الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وجاء في المنشور أنه بالنظر لأهمية هذه الوثائق الإدارية التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعفي من الإدلاء بها، فقد ألزم المشرع، في المادة 8 من القانون رقم 35.06، حامل هذه البطاقة بضرورة العمل على تجديدها في حالات تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، وتصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب، وتغيير السكنى، وضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وانتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأضاف تبعا لذلك، فقد أقر القانون رقم 35.06 المذكور، غرامة بقيمة 200 درهم لكل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في حال تغيير إحدى البيانات سالفة الذكر، كما أقر غرامة بمبلغ 300 درهم لكل من لم يعمل على التوفر أصلا على هذه البطاقة.
وأكد المنشور حرص المشرع على توفير الحماية القانونية والتقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تعد ضمانة كافية لاستعمالها كآلية لتبسيط المساطر، علما بأن مسؤولية حاملها قائمة فيما يخص عدم تحيين البيانات المضمنة بها وكل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات أو آثار قانونية.
وأوضح أن كل مرتفق حامل للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يكتفي بتقديم نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه البطاقة فيما يخص المساطر والإجراءات المطلوب فيها نسخة موجزة من رسم الولادة، وشهادة السكنى أو الإقامة، شريطة الإدلاء بتصريح خطي موقع من طرف حامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يشهد بمقتضاه باستمرار الإقامة بالعنوان الوارد في بطاقته، وشهادة الجنسية، وشهادة الحياة، شريطة الحضور الشخصي لحامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لدى المصلحة التي تطلب هذه الشهادة.
ودعا المنشور المصالح الإدارية المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ترمي إلى تحيين المساطر المطلوب فيها الإدلاء بالوثائق والشهادات التي أصبحت البطاقة الوطنية لتعريف الإلكترونية تعفي من تقديمها. وتيسيرا للإجراءات الإدارية بالنسبة للمرتفقين، وبغية تسريع وتيرة عمل المرافق الإدارية والرفع من مردوديتها ونجاعتها، فإنه بإمكان المصالح الإدارية التي تتولى إنجاز مسطرة معينة أن تقوم كذلك بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المطلوبة لإنجاز هذه المسطرة، وذلك موازاة مع المكاتب المختصة بالجماعات.
ولتحقيق ذلك، يتم، بقرار للسلطة الرئاسية، تخويل الأعوان أو الموظفين المكلفين بإنجاز المسطرة صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، ويتعين على العون أو الموظف المكلف بذلك التأكد من مطابقة النسخة للأصل ثم الإشهاد عليها بشكل فوري بوضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وكذلك طابع هذه المصلحة الإدارية وتاريخ عملية الإشهاد، بالإضافة إلى اسمه الشخصي والعائلي وتوقيعه، علما بأن المسؤولية الشخصية لهذا الأخير تظل قائمة في حالة الإخلال بهذه الشروط الشكلية أو في حالة ثبوت تقصير أو سوء نية وفق ما تقضي بذلك القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
الاسمبريد إلكترونيرسالة