JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

هذه تفاصيل مشروع قانون “حكومة بنكيران” للتوظيف بـ”الكونطرا”

هذه تفاصيل مشروع قانون “حكومة بنكيران” للتوظيف بـ”الكونطرا”
- شبل عبد الإله -

في خطوة من شأنها أن تخلق جدلا كبيرا، وصراعا قويا بين النقابات والحكومة، من المرتقب أن تصادق الحكومة غداً الخميس على المشروع الذي وضعه محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والذي يقضي بتحديد “شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية”، وهو ما يعد توجها من الحكومة لخوصصة قطاع الوظيفة العمومية.

ويهدف هذا مشروع المرسوم بحسب التقديم الذي وضعه الوزير مبديع إلى “تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة”، ما يفسر بحسب المتتبعين خطوة نحو سلك هذه الخطة من أجل الإجهاز على قطاع الوظيفة العمومية.

وبحسب ما نصت عليه المادة 12 من مشروع المرسوم، فإن تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم بعد الرأي المطابق للجنة التقنية المكلفة باختيار الملفات، سيتم “بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين، ويمكن تجديد هذه العقود لمدة محددة إضافية دون أن تجاوز مدتها الإجمالية 4 سنوات”.

أما بخصوص تشغيل الأعوان، فقد نص المشروع على أنه يتم تشغيلهم لمدة أقصاها 12 شهرا، ويمكن استجابة لحاجيات الإدارة المعنية تمديدها مرة واحدة لمدة إضافية لا تتجاوز سنة. ولا يمكن بعد ذلك تمديد مدة العقد لفترة إضافية إلا بترخيص مسبق من رئيس الحكومة، إذا استوجبت ذلك الوظيفة التي تم التعاقد من أجل القيام بها”.

نصت المادة 23 من مشروع المرسوم على أنه “يحق لرئيس الإدارة المعنية إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، شريطة إخطار العون المتعاقد بذلك ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد، ويستفيد العون المعني في هذه الحالة من تعويض يحدد مقداره في أجرة شهر.

وبخصوص مستحقات الأعوان، فقد تقرر بحسب المادة 20، “تحديد أجرة جزافية شهرية للعون المتعاقد يتم تحديدها في العقد، استنادا إلى المقادير المحددة بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية. كما يستفيد من التعويضات العائلية وفق الشروط والمقادير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
الاسمبريد إلكترونيرسالة