JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

صدور دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة

صدور دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة
 الجريدة التربوية الالكترونية - و م ع

أعلنت وزارة التجهيز والنقل٬ أمس الاثنين٬ أنه صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6126 قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 271.13 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.
وأوضحت الوزارة٬ في بلاغ بهذا الخصوص٬ أنه يمكن تحميل القرار من الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة أو لوزارة التجهيز والنقل.
وأضاف البلاغ أنه تم أيضا إصدار دورية موجهة للمديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز والنقل تحدد مسافة 350 م كمسافة دنيا تفصل بين مؤسسات تعليم السياقة بدلا 500 م التي كان معمولا بها من قبل٬ مؤكدا ضرورة احترام هذه المسافة ضمن الشروط التي يجب توفرها عند معالجة طلبات الحصول على رخصة لفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة.
وينص هذا القرار على أنه يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة٬ في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق٬ أن تتوفر على الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها٬ ولاسيما تأمين تكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدمي المؤسسة٬ وإبرام عقد تأمين لتغطية المستخدمين لديها والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة٬ وصيانة المعدات المستعملة في تعليم السياقة بما في ذلك المركبات المستعملة لتعليم السياقة.
كما يتعين على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تمتلك القدرات التقنية التي تمكنها تلقين تعليم السياقة لاسيما النظام المعلوماتي لتدبير شؤون المؤسسة والربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة.
وينص القرار على ضرورة أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مصادقا عليها للاستعمال في تعليم السياقة٬ ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة "سيارة تعليم" ومتوفرة على عقد تأمين ضد المخاطر والحوادث.
من جهة أخرى٬ يجب على كل مؤسسة تعليم السياقة أن تشير في جميع مراسلاتها ووثاقها ومطبوعاتها إلى رقم وتاريخ رخصة فتح واستغلال المؤسسة ورقم قيد المؤسسة في السجل الوطني لمؤسسات التعليم السياقة والاسم التجاري وعنوان المؤسسة.
ويجب أن يكون تعليم السياقة الملقن بالمؤسسة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 243 من القانون رقم 05-52 المتعلق لمدونة السير على الطرق٬ ولبرنامج الامتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة المنصوص عليه في الملحق رقم 3 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 شوال 1431 (29 شتنبر 2010).
كما يتعين أن تكون المراجع البيداغوجية وكذا الأدوات والدعائم البيداغوجية والديداكتيكية المستعملة في تعليم السياقة معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة والطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
وخلص القرار إلى أن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات هذا تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المواد 255 إلى 265 منه.
الاسمبريد إلكترونيرسالة