JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

الفصل 46 المكرر ثلاث مرات والمقايضة برؤوس الموظفين

حسي مسي
الفصل 46 المكرر ثلاث مرات والمقايضة برؤوس الموظفين

تم بمجلس المستشارين وبمباركة النقابات الممثلة لهيئة المأجورين بالمجلس السالف الذكر، وبشكل مفضوح، حذف "الفصل 46 المكرر ثلاث مرات" من مشروع قانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وافق عليه مجلس النواب في 17 يناير 2006:
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
-       الحصول، على الأقل، على 6 % من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين بسم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على الصعيد الوطني؛
-       الحصول، على الأقل، على 35 % من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين بسم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الوزارة أو الإدارة المعنية؛
-       الاستقلال الفعلي للنقابة؛
وبالمقابل، قبلت النقابات بتعديل الفصل 38 المكرر من نفس المشروع المحال من طرف مجلس النواب والذي يشترط عدم إمكانية نقل الموظفين حين يكون هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف، أو بموافقة الموظف مع تخويله تعويضا خاصا، لتتغير بحذف شرط عدم تغيير محل إقامة الموظف وموافقة الموظف باستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة والتي هي بطبيعة الحال هيئة استشارية وليست تقريرية.
إذا، أين هي الآن النقابات الأكثر تمثيلا؟، ولماذا خشيت هاته النقابات على نفسها من الفصل 46 مكرر ثلاث مرات؟، ولماذا اختارت الغموض بدل الوضوح لمفهوم التمثلية بالقطاع العام؟، وهل استمرار الجلوس بطريقة ملتوية إلى طاولة حوار يستدعي تقديم رأس الموظف قربانا؟، ومن المستفيد من هذا الغموض؟...، أسئلة كثيرة تطرح والغاية تبرر الوسيلة.  
تجدر الإشارة، إلى أن المغرب منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ في 8 يونيو 2004 يعيش إشكالية التمثيلية النقابية، وذلك راجع إلى كون ميدان تطبيق المدونة لا يضم الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛ وبالتالي فإن أحكامها لا تشمل هذه القطاعات.
ذلك، أن التمثيلية النقابية كما تحددها المادة 425 من المدونة تهم الفئات المرتبطة بعقد الشغل أيا كان نوعه ومدته، والقطاعات المحددة في إطار المواد 1 و2 و3 من المدونة. بالرغم من أن مقتضيات مدونة الشغل لا تمتد مقتضياتها، كما سلف، إلى قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

محمد النحيلي
عضو المكتب التنفيذي
والكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية
الاسمبريد إلكترونيرسالة