JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
الصفحة الرئيسية

مقرر يحدد شروط وكيفيات استفادة الجمعيات من مؤسسات التعليم والتكوين بغرض التخييم

التخييم بمؤسسات التعليم والتكوين
مقرر يحدد شروط وكيفيات استفادة الجمعيات من مؤسسات التعليم والتكوين بغرض التخييم


تعلن وزارة التربية الوطنية أنها أصدرت مقررا للسيد وزير التربية الوطنية في شأن تحديد شروط وكيفيات استفادة الجمعيات من فضاءات مؤسسات التعليم أو التكوين العمومي بغرض التخييم، والذي تم إعداده لتنظيم عملية التخييم وفق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، بشكل يساهم في الارتقاء بالخدمات التربوية والتثقيفية والترفيهية المقدمة لعدد أكبر من التلميذات والتلاميذ.

و يأتي هذا المقرر ليشمل جميع أصناف المخيمات الشتوية والربيعية والصيفية، ويحدد بدقة مسطرة الاستفادة من فضاءات مؤسسات التعليم أو التكوين العمومي، ويعتبر الإطار القانوني المنظم لهذه العملية.

و بموجب هذا المقرر، فإن الجمعيات الراغبة في الاستفادة من فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين بغرض التخييم، مطالة بوضع ملف بالنيابة الإقليمية ما بين 15و 25 دجنبر بالنسبة للمخيم الشتوي وما بين 15 و25 فبراير بالنسبة للمخيم الربيعي، ومن فاتح أبريل إلى 15 ماي بالنسبة للمخيم الصيفي.

و بهذه المناسبة، تدعو الوزارة كافة الجهات الراغبة في الاستفادة، إلى الالتزام بمقتضيات هذا المقرر الذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الوزارةwww.men.gov.ma 



الاسمبريد إلكترونيرسالة